إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي

Ali Başabrin d. 1305 AH
10

إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي

كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي

[مسألة]: يسن تخليل لحية المحرم عند (حج) ويكره عند (م ر). [مسألة]: تكفي طهارة الخف بعد اللبس وقبل الحدث عند (حج) وقال (م ر): تشترط طهارته عند لبسه. [مسألة]: لو ألقت ولدا جافا انتقض وضوؤها عند (حج) ولا ينتقض عند (م ر) والمضغة الجافة كالولد. [مسألة]: لو أخبره عدل بخروج شيء منه مع أنه نام ممكنا انتقض وضوؤه عند (حج). [مسألة]: نام غير ممكن فأخبره معصوم بعدم خروج شيء منه انتقض وخالف في الإمداد فقال: لا ينتقض. [مسألة]: أخبره عدل بالتقاء بشرته مع بشرة أجنبية انتقض وضوؤه عند (حج) خلافا ل (م ر). [مسألة ]: لا تنقض الجنية عند (حج) وقال (م ر): تنقض. [مسألة]: لا ينقض باطن العين وكل عظم ظهر عند (حج) وينقض عند (م ر). قال الشرقاوي: وكذا باطن أنف. [مسألة]: متى كان الممسوخ نصف آدمي مخالفا للنوع، فإن كان فوق النصف نقض عند (حج) أو النصف أو أقل فلا، وقال (م ر): متى أطلق عليه الاسم نقض وإلا فلا. [مسألة]: أفاد شيخنا أن أم الموطوءة بشبهة بنتها كزوجات التي تنقض. [مسألة]: متى ذهب مصحف بحرق أو ضياع وبقي جلده لا يجوز مس جلده عند (حج) وقال (م ر): يجوز حينئذ. [مسألة]: يحرم جعل ما فيه قرآن أو اسم الله وقاية كجلده، ولو لما <ص: 10> فيه علم عند (حج). [مسألة]: لا يحل حمل قرآن ومتاع بقصدهما تحفة ويحل عند (م ر). [مسألة]: لا يجوز حمل ما فيه قرآن لمحدث مع الإطلاق عند (حج) ويجوز عند (م ر). [مسألة]: يجري في حمل حامل المصحف ما في حمل القرآن مع المتاع عند (حج) ويحل ذلك مطلقا عند (م ر). [مسألة]: يحل حمل قرآن مع تفسير مشكوك في أكثريته عند (حج) كالضبة والحرير، قال شيخنا: ويجري ذلك فيما لو شك هل قصد الدراسة أو التبرك؟ [مسألة]: لا تعطى حواشي المصحف حكم التفسير عند (حج) وقال (م ر): الحكم واحد. [مسألة]: حيث كان التفسير أكثر لا يحرم مس المصحف مطلقا، وقال (م ر): العبرة في الحمل بالجميع وفي المس بموضعه. [مسألة]: قال الكردي: يظهر من كلامهم أن الورقة مثبتة لا يضر قبلها بعود مطلقا، وغير المثبتة لا يضر قبلها إلا إن انفصلت على العود عن المصحف.

(فصل)

[مسألة]: ما لا مكرمة فيه ولا امتهان يقدم فيه اليمين عند (حج). [مسألة]: لو جعل مسجد محل معصية قدم اليمين لدخوله عند سم، ونازعه كردي بقول الإيعاب كالخلاء الحمام والسوق، وإن كان محل عبادة كالسعي. [مسألة]: يعتمد قاضي الحاجة القائم يساره عند (حج). [مسألة]: صرح شيخنا بكراهة الكلام في المعد ولو لغير قاضي الحاجة. [مسألة]: لا يشترط في ساتر قاضي الحاجة أن يكون عريضا بحيث يمنع رؤية عورته عند (حج) وقال (م ر): لا بد أن يكون كذلك. [مسألة]: لا يجوز تجفيف بوله بيده عند (حج) ويجوز عند (م ر) ولم يقيده شيخنا بالحاجة فليحرر. [مسألة]: يمنع من صحة الاستجمار بالحجر اختلاط وطرو طاهر جاف عند (حج) ولا يمنع ذلك عند (م ر). [مسألة]: ما في التحفة من أنه يكفي مسح الذكر صعودا أضعفوه. [مسألة]: لو مسح ذكره بموضع من حجر طويل وجره عليه أجزأه على احتمال في المطلب كما لو جره على حائط. [مسألة]: لا يجب تعميم المحل

Sayfa 13