كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
" و " اعلم أن الماء القليل (لا يطهر بإتمامه كرا (1)) على الأشهر بين المتأخرين - بل المشهور - لا صالة بقاء النجاسة السالمة عما يرد عليه، عدا ما يتخيل: من أن الأصل المذكور معارض باستصحاب طهارة المتمم الكسر - المستلزمة لطهارة النجس للاجماع على اتحاد حكم المائين، فيرجح عليه، لاعتضاده بقاعدة الطهارة، أو يرجع إليها بعد تساقطهما. وما اشتهر حتى ادعي الاجماع عليه (2) من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا) (3). وما ذكره علم الهدى قدس سره. من الاجماع على أن الماء المعلوم وقوع النجاسة فيه المشكوك في سبقها على الكرية ولحوقها محكوم بالطهارة (4) فلولا طهارة النجس بإتمامه كرا لم يكن لذلك وجه.
وفي الكل نظر.
أما استصحاب طهارة المتمم: فيه أولا: أنه إن أريد الاجماع على عدم تبعض الماء المتصل من حيث الطهارة والنجاسة، فقد عرفت منعه في مسألة اعتبار الامتزاج. وإن أريد الاجماع على عدمه مع امتزاج المائين، ففيه: أن الامتزاج فيما نحن فيه غير مؤثر في، التطهير والتنجيس باتفاق الكل وإن أريد عدم تبعض حكم الماءين القليلين المتصلين، ففيه: أن نظيره - موجود في الماء القليل الوارد على الماء النجس إذا لم يجعله كرا، فإن الوارد على النجاسة لا ينفعل بمذهب السيد (5) والحلي (6) مع أنه لا يوجب طهارة ما
Sayfa 153
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin