كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
أقول: ما ذكره في غاية الجودة، وهو الذي اخترناه وسنختاره.
قال: الصورة الثالثة: أن لا يشترط الممازجة ولا يعتبر المساواة ويكون نجاسة الماء بمجرد الملاقاة، والمتجه حينئذ الاكتفاء بمجرد الاتصال، فإذا حصل بأقل مسماه كفى ولا يحتاج إلى الزائد.
الرابعة: الصورة بحالها ولكن النجاسة للتغير، والمعتبر حينئذ اندفاع التغير كما في صورة اشتراط الامتزاج، ومع فرض تمايز التغير في بعض الأجزاء يتعين الدفعة وما جرى مجراها (1) انتهى.
وأما الدفعة بالمعنى الثالث: فإن أريد اعتبارها في التطهير مطلقا فلا وجه لاعتبارها، لا على القول باشتراط الامتزاج - كما تقدم التصريح به عن صاحب المعالم، وسيجئ اختياره والتصريح بخلافه عن كاشف اللثام - ولا على القول بكفاية الاتصال - كما اعترف به كاشف اللثام (2) - وقد تقدم كفاية تواصل الغديرين من العلامة رحمه الله (3) وغيره، إذ بعد المحكم بطهارة النجس بالاتصال لا فرق بين بقائها على الاتصال أو انقطاعها.
وإن أريد اعتبارها في صورة إرادة التطهير بالالقاء فله وجه، للحذر عن اختلاف سطوح الكر إذا انقطع بعضه عن بعض، لكن هذا من لوازم الدفعة بالمعنى الثاني.
ثم إن العلامة رحمه الله ذكر في التذكرة قول الشافعي بطهارة النجس بالنبع من تحته، ورده بأنا نشترط في المطهر وقوع كر دفعة (4). ولم يعلم أن مراده
Sayfa 135
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin