كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
بعد إرساله ثم أرسل لم يحصل التطهير.
أما الدفعة بالمعنى الأول: فلا إشكال ولا كلام في اعتبارها على القول بنجاسة القليل، بل وعلى غيره أيضا، مع أن اعتبار الكرية في الملقى يغني عن اعتبارها بهذا المعنى، مع تصريح بعضهم بما ينافي هذا المعنى (1). وأما بالمعنى الثاني: فقد حكي عن جماعة اعتبارها (2) ولم يعلم منهم تصريح بوجه الاعتبار.
فيحتمل أن يكون ذلك لأجل تحصيل الامتزاج، فإن الوقوع دفعة يوجب ذلك غالبا، بل دائم، ولذا اقتصر عليها القائلون بالامتزاج كالمحقق في الشرائع (3) والعلامة في التذكرة (4) والشهيد في الدروس (5) وذكر جمال المحققين في حاشية الروضة: " أن في صورة إلقاء الكر دفعة تتحقق الممازجة وإنما الخلاف في اشتراط الممازجة فيما لم يلق دفعة " (6). وعلى هذا فبين الدفعة وعلو المطهر عموم من وجه. لكن جامع المقاصد مع قوله بعدم اعتبار الامتزاج (7) قال بالدفعة وزاد دعوى النص وفتوى الأصحاب بها (8).
Sayfa 130
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin