كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
خصوصا مفهوم الصحاح: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ". والقول بإهماله ضعيف في الغاية؟ منشأوه توهم كون كرية الماء علة لعدم تنجسه بجميع النجاسات، لا لعدم تنجسه بكل فرد. لكن ظاهر السياق هو الثاني، فانتفاء الكرية يوجب تنجسه بكل فرد، لأن النفي عن كل فرد يفرض من النجاسة إذا استند إلى الكرية انتفى بانتفائها، وليس هذا من قبيل " إذا صحبت زيدا فلا تخف أحدا " لقيام القرينة في المثال.
فكيف كان: فقد خرج عن عموم قاعدة انفعال القليل بالملاقاة موردان إجماعا وموارد على الخلاف.
فأحد الموردين: ماء استنجاء، وسيجئ إن شاء الله (1).
وثانيهما: الجزء العالي من الماء إذا كان جاريا إلى السافل. واستدل عليه في الروض بأن سراية النجاسة إلى الأعلى غير معقول (2).
وفيه ما لا يخفى: فالأولى التمسك بالاجماع، كما ادعاه هو قدس سره. (3) وبعض متأخري المتأخرين - كالعلامة الطباطبائي في مصابيحه (4) وبعض أفاضل تلامذته في مقابسه (5) - وهو في الجملة مما لا ريب فيه.
إلا أن الاشكال في تعيين مقدار العلو والسفل، فإن مسمى العلو المتوقف عليه الجريان لا يمنع عن السراية، وكلمات الأصحاب مطلقة.
والمتيقن من الاجماع صورة التسنيم وما يشبهه من التسريح، وللتأمل في غير
Sayfa 116
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin