39

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Araştırmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

فراجع (1).

وطريق تطهير ما في الحوض لا يمتاز عن غيره، إذ لا خصوصية هنا.

وما تخيل من استفادة ذلك من قوله عليه السلام في الرواية السابقة (2):

" ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا ".

ففيه - مع ضعف الرواية سندا بالارسال وغيره، ودلالة بظهورها في الدفع -: أن المطهر للبعض النجس من النهر ليس مجرد وجود بعضه الآخر، وإنما هو امتزاجه به، فليلتزم ذلك في ماء الحمام.

وهذه أيضا قرينة أخرى على إرادة الدفع، حيث إن ظاهر الرواية كون وجود البعض بنفسه مطهرا، فالتطهير هنا يراد به العصمة عن الانفعال، كما أشرنا سابقا.

" ولو مازجه " أي الجاري بل مطلق الماء، وإنما ذكره في ذيل الجاري بمناسبة التغير " طاهر فغيره " عن أخد أوصافه الثلاثة أو غيرها " أو تغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهرا " ضرورة من العامة والخاصة (ما دام إطلاق الاسم باقيا عليه (3) " بلا خلاف منا، وإن أومه نسبة الحكم في الذكرى إلى الشهرة (4) وعبارة المقنعة (5) بل المبسوط (6) إلا أن ظاهر ما في

Sayfa 104