338

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

ثم إنه لا فرق في النقض بالنوم بين هيئات النائم: من القيام والقعود والانفراج والاجتماع.

وحكي عن الصدوق قدس سره.: عدم لزوم الوضوء على من نام قاعدا بدون انفراج (1)، وراية الحضرمي، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام هل ينام الرجل وهو جالس؟ قال عليه السلام: كان أبي عليه السلام يقول:

إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء " (2).

وأرسل الصدوق عن أبي الحسن عليه السلام " أنه سئل عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء؟ قال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا إذا لم ينفرج " (3).

وفي رواية ابن حمران: " أنه سمع عبدا صالحا يقول: من نام وهو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه " (4).

وفي رواية عبد الله بن سنان: عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس؟ قال: إذا كان في المسجد يوم الجمعة فلا وضوء عليه، وذلك لأنه في حال ضرورة " (5).

وهذه الروايات - لعدم العامل بها حتى الصدوق، لعدم العلم بذلك إلا من روايته بعض تلك الروايات مع روايته قبل ذلك للرواية المطلقة في النقض (6) - معارضة بأقوى منها مما صرح فيه بالتعميم لحالة

Sayfa 407