317

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

" عن الرجل أيتوضأ من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت تعرف الوضوء " (1) بناء على أن الظاهر من الوضوء الاستنجاء، أو إزالة مطلق الخبث، مضافا " إلى الأمر بالاحتياط في مظان النجاسة (2).

وأنكر هذا الحكم غير واحد من متأخري المتأخرين (3) بل ذكر بعضهم (4) أنه مجرد استحسان لعدم المستند، مع ما دل على كون الوضوء من فضل جماعة المسلمين أحب إلي (5) من الوضوء من ركو أبيض (6).

وفيه: أنه يكفي في المستند ما عرفت، وكون الوضوء من سؤر المسلمين أحب من الوضوء من الركو الأبيض في الرواية إنما هو مع عدم النقص (7) فيه من جهة من الجهات، فيكون مزيته على الوضوء من الركو كونه أسهل وأيسر، ومحل الكلام ثبوت الكراهة من جهة الظن النوعي بنجاسة سؤر المتهم مع كون شخص الماء مشكوك الطهارة، أما مع ظن نجاسة " الماء فلا ينبغي التأمل في رجحان الترك.

" و " يكره أيضا استعمال " سؤر البغال والحمير " مطلقا كما هو ظاهر العبارة، أو خصوص الأهلية كما فسره جماعة، منهم الكركي (8)

Sayfa 384