308

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

محكوما بالتنجس ولو بحكم الاستصحاب.

ومما يدل على إرادة طهارة السؤر على الاطلاق لا خصوص الطهارة الذاتية ما وقع في النص والفتوى (1) من استثناء صورة وجود النجاسة العينية على جسم ذي السؤر، فإنه لا وقع لهذا الاستثناء مع إرادة الطهارة الذاتية.

ففي خبر عمار وقد سأله عن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال عليه السلام: " كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب " (2).

ومما يمكن أن يستدل به في المقام أيضا: صحيحة علي بن جعفر - المروية في التهذيب وقرب الإسناد - في حديث، قال: " سألته عن الفأرة والحمامة والدجاجة وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب، أيغسل الثوب؟ قال:

إن كان استبان من أثره شئ فاغسله ، وإلا فلا بأس " (3) فإن ترك الاستفصال عن رطوبة الثوب ويبوسته والاستفصال عن وجود عين النجاسة وعدمها، دليل على أن الثوب لا يتنجس إلا عن النجاسة العينية الموجودة على الحيوان، لا من نفس الحيوان وإن لاقى النجاسة، وإلا لوجب الاستفصال عن رطوبة الثوب ولغى الاستفصال بوجود عين النجاسة وعدمها، كما لا يخفى.

ودعوى: ظهور الثوب في اليابس فحسن الاستفصال من وجود عين النجاسة، ممنوعة، إذ لا سند للظهور. وإذا تأملت الرواية وجدتها أوضح دلالة من أخبار السؤر وخبر عمار (4) لما تقدم في أخبار السؤر من ظهورها

Sayfa 375