كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الشارع في رفع الحدث، ولذا لا يحتاج إلى الدليل الخاص في إحراز سائر شرائط الغسل وأجزائه فيها الخامس لو اغتسل فاسدا ففي صيرورته مستعملا وجهان: من صدق اغتسال الجنب، ومن أن العبرة برفع الحدث. وعلى الثاني فلو نهى المالك عن رفع الحدث بمائه فارتمس فيه فهل يصير مستعملا؟ وجهان: من نهي المالك فيفسد فلا يرتفع الحدث فلا يصير مستعملا كما لو فسد غسله لمفسد آخر، ومن أنه إذا لم يصر مستعملا فيصح فيرتفع الحدث فيحرم فلا يصح وهكذا. ويدفع برجوع النهي إلى رفع الحدث لولا النهي، فافهم.
Sayfa 367
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin