كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك " (1).
هذا كله إذا اغتسل بالصب والاستعمال، أما لو ارتمس (2) تمام بدنه أو بعضه في الماء القليل، ففي صدق عنوان المستعمل وما يغتسل به خصوصا في بعض المقامات - كما إذا غمس طرف إصبعه في ماء ناقص عن الكر بيسير - إشكال، فلو ثبت الاجماع المركب كان الماء مستعملا بغمس تمام ما أريد غمسه، لا بمجرد غمس بعضه، فإذا نوى خارج الماء وارتمس فلا يصير مستعملا إلا بعد تمام غسله وإن لم يخرج من الماء، فإذا أراد بعد الغمس أن ينوي تحت الماء بغسل واجب آخر لم يجز.
الرابع هل يجوز إزالة النجاسة بهذا الماء أم لا؟ قولان:
أحدهما: المنع، وهو ظاهر ما تقدم من المقنعة (3) والوسيلة (4) وموضع من المبسوط (5) وفي التهذيب: الجنب حكه حكم النجس إلى أن يغتسل، فمتى لاقى الماء الذي يصح فيه قبول النجاسة فسد (6) انتهى.
والآخر: الجواز، وهو للمبسوط أيضا (7) وفي المنتهى (8) وعن فخر
Sayfa 365
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin