كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
النجاسة بها إلى اشتراط الطهارة في ماء الإزالة أو يكفي أن لا يؤثر في نجاسة المحل. وقد تقدم عبارة الوسيلة في أول المسألة (1).
بل ربما حكي عن بعض: أن المنع من رفع الحدث دون الخبث خرق للاجماع (2) لكن حكي عن بعض (3) الجواز لاختصاص الدليل المانع برفع الحدث.
وهو الأقوى، لاطلاقات أدلة الغسل بالماء. ودعوى انصرافها إلى غير هذا الفرد مجازفة، والاستصحاب لا يقابل الاطلاقات.
وقد يستظهر من بعض الأخبار المنع، مثل رواية عمار - المتقدمة - الآمرة بإفراغ ماء الغسالة عن الكوز (4) بناء على أن الوجه فيه عدم جواز استعماله ثانيا في الغسلة اللاحقة.
وفيه: أنه إن أريد ظهورها في عدم جواز تحريك الماء في الإناء ثانيا لحصول الغسلة اللاحقة، ففيه أن ذلك لعدم حصول تعدد الغسل. وإن أريد ظهورها في عدم جواز استعمال الماء المفرغ ثانيا، فلا ريب أن الرواية واردة على النحو المتعارف من عدم جمع الغسالة ثم استعمالها. ويمكن أن يقال: إن بناء المسألة على الاستناد في عدم انفعال الغسالة إلى غير منع عموم أدلة الانفعال.
الثالث: أنه إذا قلنا بالنجاسة. فمقتضى القاعدة كون حكها كمطلق
Sayfa 343
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin