كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وعلى المعنى الأول لا يكون استثناء زائدا على حاجة الغاسل، وعلى المعنى الثاني يكون أمرا زائدا عليه، وحيث إن الرواية محتملة للأول - مع كونها ضعيفة - فرفع اليد عن الكراهة الثابتة بالأدلة المعتبرة مشكلة جدا، والله العالم.
ويكره الاستشفاء بالعيون الحارة ، ذكر ذلك جماعة (1) وحكي عليه روايات (2) فلا بأس بالقول به.
" و " اعلم أن في الماء المستعمل في رفع الخبث (3) " غير مطهر عن الحدث - على ما هو المعروف بين أصحابنا - كما صرح به في المقنعة (4) والمبسوط (5) والعبارة المحكية في السرائر عن السيد (6) والوسيلة (7) والسرائر (9) والمعتبر (9) وكتب أكثر من تأخر عنه (10) وفي المعتبر والمنتهى: الاجماع على ذلك (11) وعن المعالم: دعوى الاجماع على عدم ارتفاع المحدث بماء الاستنجاء (2)
Sayfa 314
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin