كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
التوضي مع القصد (11 وهو صريم السرائر أيضا مع تخصيصه الكراهة بالطهارتين (2).
وفي الذكرى ألحق العجين بالطهارة (3).
وظاهر الرواية الأخيرة بقاء الكراهة مع زوال السخونة - خلافا لجماعة (4) - وعدم الفرق بين القليل وغيره وإن خصه بعض - كالمصنف قدس سره وغيره - بالآنية، بل عن العلامة في التذكرة والنهاية الاجماع على الاختصاص (5).
وظاهر النهي من حيث حصوله لمطلق الاستعمال الكراهة المصطلحة فيشكل اتحاده مع العبادة في الوجود الخارجي.
وأشكل من ذلك حكم الشهيد الثاني في الروض ببقاء الكراهة مع انحصار الماء، قال: " ولا منافاة بين الوجوب والكراهة كما في الصلاة وغيرها من العبادات على بعض الوجوه، فلو لم يجد ماء غيره لم يزل الكراهة وإن وجب استعماله عينا لبقاء العلة، مع احتمال الزوال " (6) وقد تقرر في الأصول: أن الكراهة الجامعة مع العبادات الراجحة لا تكون بالمعنى المصطلح مع وجود البدل لها، فكيف يجامع ما لا بدل له من العبادات! وحمل الكراهة على غير المصطلح لا يستقيم مع إرادة الكراهة المصطلحة بالنسبة إلى غير العبادة من
Sayfa 311
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin