كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
لاطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا (1) انتهى. وفي المنتهى: ويطهر المضاف بإلقاء كر دفعة وإن بقي التغير ما لم يسلبه الاطلاق فيخرج عن الطهورية (2) انتهى.
ولا يخفى أن كلامه صريح في الامتزاج. فرده - كما في الروضة (3) - اشتراط وصول الماء إلى كل جزء من النجس محل نظر، إذ لا منافاة بين الوصول وصيرورة الماء مضافا. نعم، لو كان الوصول تدريجا لم يمكن تطهير، كما لو فرض كون المضاف في غاية الحموضة أو الرائحة فاختلط بأضعافه من الكثير واستهلكه إلى جنسه، فإن وصول الماء إلى كل جزء محقق، ولذا لو كان هذا المقدار من المضاف قليل الطعم أو الرائحة انقلب مطلقا.
" و " كما يعتبر إطلاق الاسم في مزج النجس من المضاف بكثير المطلق فكذا " لو مزج طاهره بالمطلق اعتبر في " ترتب أحكام الماء على المجموع من " رفع الحدث " والخبث " به " وغير ذلك " إطلاق الاسم (4) " يجب حينئذ إزالة الحدث والخبث به لولا يوجد غيره.
وفي وجوب المزج قولان للشيخ (5) والعلامة (6) من تعلق الحكم بوجوب الإزالة على الوجدان وقبل المزج غير واجد، لأن وجود جزئي المركب لا يكفي في وجوده - ولذا يصدق عدم وجدان السكنجبين في الدار أو السوق
Sayfa 309
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin