كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الشهيد (1) وغيرهما - وقد تقدم أن بعض أدلة الانفعال بالتغير مطلقا وإن أوهم ذلك، إلا أن التأمل في المجموع يعطي الاختصاص بنجس العين.
وعلى كل تقدير: فلا ينبغي الاشكال في أنه لو سلب المضاف إطلاق الماء الكثير تدريجا انفعل جميعه وإن لم يبق عنوان المضاف أيضا - كما لو ألقي الدبس المتنجس في الكر - لأنه لا دليل على طهره بمجرد ملاقاته للكر ومماسة الكر لبعض سطوحه، لعدم جريان الأدلة السابقة وفقد غيرها. عدا ما يتوهم من إطلاق مطهرية الماء، وقد مر (2) أنه - على تقدير الاغماض عن سنده وإطلاقه - لا ظهور له في كفاية ملاقاة بعض سطوح النجاسة، بل هو أما مجمل من حيث كيفية التطهير، وإما محمول على ما هو المركوز في الأذهان.
ويستفاد من الروايات اعتبار غلبة الماء على النجاسة، وهي مفقودة فيما نحن فيه، فإذا بي المضاف على نجاسته ينجس به الماء المسلوب لاطلاق، لمخالطة بعضه، لأنه مضاف لاقى نجسا، وينجس به ما بقي من الماء المطلق إذا صار أقل من كر، وإلا فبعد صيرورته قليلا.
نعم، لو فرض أن استهلاك المضاف في الماء المطلق وحدوث إضافته صار دفعة حقيقية أمكن أن يقال: إن المضاف لم يلاق نجسا، بل الكثير بتلاشيه فيه صار مضافا، والمفروض حدوث الطهارة بنفس التلاشي، لأن الكثير لا ينفعل، فالاختلاط سبب للتطهر والإضافة معا.
ولو شك في طهارة المضاف حينئذ شك في نجاسة الكر " والأصل عدمهما فيتساقطان، ويرجع إلى قاعدة الطهارة. لكن فرض الامتزاج دفعة
Sayfa 307
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin