كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ومنها: ما دل على نجاسة سؤر اليهودي والنصراني (1) فإنه يشمل المضاف وكل مائع ثم إن مورد أكثر هذه الأخبار وإن كان ظاهرا في القليل، إلا أن المستفاد منها أن العلة في الانفعال هي الملاقاة للمائع ولو كان كثيرا، بل يستفاد من أدلة اعتصام الكثير المطلق (2) أن الكرية الماء عاصمة، وإلا فالمقتضي للانفعال في الكثير أيضا موجود، كما يشهد بذلك استناد عدم الانفعال إلى الكرية، فهي مانعة، وإذا استند عدم الشئ إلى وجود مانعه دل على وجود المقتضي له، ولذا كان استناد الفقير الذي لا يملك شيئا في ترك التجارة إلى خوف الطريق قبيحا عرفا، بل كذبا، لأن ظاهر الاستناد إلى ذلك وجود المقتضي للتجارة فيه ثم إن تنجس المائع بالنجس يستلزم تنجس الجامد الرطب باعتبار ما عليه من الرطوبة، إذ لا نعني لنجاسة الثوب إلا قيام رطوبة نجسة به، فثبت أن كلا من المائع والجامد ينجس بملاقاة النجاسة.
نعم، هنا شك من بعض المتأخرين (3) في تنجس الشئ بملاقاة المتنجس الذي ليس معه نجاسة عينية، بل قوى عدمه لاستظهار ذلك من بعض الأخبار. وفيه: منع الظهور ومعارضته بكثير من الأخبار مع كونه إجماعيا - بل ضروريا - عند المتشرعة.
بقي الكلام في أن السراية في المضاف علي نحوها في المطلق، فلا يسري من السافل؟ أو لا بل عدم السراية في المطلق إنما خرج عن عموم الملاقاة
Sayfa 300
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin