كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الذاتية يعترف بشرطية الطهارة لماء الوضوء، وهي غير محرزة هنا، فيجب ضم التيمم. وأما على القول بالمحرمة الشريعية فالأقوى وجوب الجمع، كما إذا اشتبه المطلق بالمضاف.
ولو تطهر بأحدها معتقدا أنه غير أحد المشتبهين لم يصح، لعدم احراز شرط الوضوء، وقد تقدم أن لا دليل على الحرمة الذاتية.
وحينئذ فيمكن تنزيل النص - لأجل تطبيقه مع القاعدة - على ما إذا يتمكن من إزالة النجاسة المتيقنة عن بدنه. وتكرار الصلاة مع كل وضوء وإن كان ممكنا إلا أنه قد لا يتمكن من إزالتها للصلاة الآتية ولسائر استعمالاته المتوقفة على طهارة يده ووجهه.
وبالجملة: فترك الاستفصال لا يفيد العموم في هذا المورد بالنسبة إلى صورة غير صورة لزوم وقوعه في المحذور من استعمال النجس في الصلاة والأكل والشرب ونجاسة ما يتضرر من نجاسته من المأكول والمشروب ونحوهما.
هل يجب الإراقة تعبدا؟ كما يظهر من المقنعة (1) أو الأمر بها كناية عن عدم الانتفاع بهما (2)؟ أو بيان لاشتراطها في التيمم؟ وجوه بل أقوال، من ظاهر الأمر، ومن عدم وجوب إراقة نجس العين من الإناء فضلا عن المتنجس، ومن أن السؤال عن حكم الشخص من حيث إنه لا يجد ماء غيرهما ويريد الصلاة لا عن مطلق حكمهما حتى مجاب بوجوب الاهراق،
Sayfa 287
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin