كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الاحتياط بالجمع بين الواجب وغيره المحزم تشريعا، كما في اشتباه المطلق بالمضاف واشتباه القبلة والفائتة وغير ذلك، لعدم تحقق عنوان التشريع مع الاحتياط.
ويضعف الاستظهار من ظاهر النواهي بأن النهي فيها وارد في مقام رفع اعتقاد الاجزاء الحاصل من إطلاق أوامر الطهارة، فإن الأمر المطلق كقول الشارع " توضأ " و " صل " وقول الموكل " اشتر لي رقبة " يدل على الرخصة في الوضوء بالماء النجس والصلاة في الثوب النجس وشراء الرقبة الغير المؤمنة، وهذه الرخصة رخصة وضعية حاصلة من تخيير العقل في امتثال المطلق في ضمن أي فرد كان، فإذا ورد بعد ذلك قوله: " لا تتوضأ بالماء النجس " ولا تصل في الثوب النجس " و " لا تشتر رقبة غير مؤمنة " لم يرد بذلك إلا رفع تلك الرخصة - أعني رفع الإذن عن امتثال المطلق في ضمن الفرد المنهي عنه - وأن الامتثال في ضمن هذا الفرد غير مأذون فيه، ومعلوم أن هذا لا يوجب تحريما أصلا فضلا عن أن يكون ذاتيا. نعم، التعرض للامتثال فيما لم يأذن الشارع في الامتثال به تشريع محرم بالأدلة الأربعة، ولا يجوز أن يكون حرمة هذا التشريع بتلك النواحي، لأنها محصلة ومحققة لموضوع التشريع، فلا يصح أن يكون منهيا عنه بها.
وأما حكمهم بوجوب اجتناب المشتبهين فلأجل النص الوارد بوجوب التيمم معهما، فيقتصر على مورد النص وما يفهم منه التعدي إليه، كأزيد من الإنائين، واشتباه نجس العين بالطاهر، وغير ذلك مما سنذكر في فروع المسألة.
وكذا يحرم استعمال الماء النجس " في الأكل " بخلطه مع المأكول
Sayfa 274
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin