كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الأخبار - أن أخبار زوال التغير - كما تقدم - لا ظهور لها في مورد يزول التغير قبل نزح المقدر، فينبغي الحكم عند تعذر نزح الجميع بأكثر الأمرين من المقدر ومزيل التغير، وهو ثالث هذه الأقوال (1) وهو المحكي عن الشيخ (2) والحلي (3) والمختلف (4) والمسالك (5) واستوجهه في المدارك (6).
ثم إن الجمع بين محصل هذا الجمع - وهو أكثر الأمرين - وبين رواية عمار الدالة على التراوح - المعتضدة بعمل الأصحاب - في موارد تعذر نزح الجميع، باعتبار أكثر الأمور من المقدر ومزيل التغير والتراوح، وهذا رابع الاحتمالات. إلا أن يقال: إن الاحتمال الأول راجع إلى هذا، لأن التراوح غالبا يكون بعد استيفاء المقدرة وأما زوال التغير فقد عرفت أنه لا بد منه عند القائلين بالاحتمال الأول، وهو أقوى هذه الثلاثة.
الخامس: لزوم (7) الأمرين من المقدر ومزيل التغير، وعليه المحقق في النافع والمعتبر (8). قيل (9): واستحسنه كاشف الرموز ونسبه
Sayfa 264