كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ظهورها في وقوع تلك النجاسة لا غير، كان ينبغي الرجوع عند انضمام النجاسات إلى حكم ما لا نص فيه، وهو نزح الجميع، كما سيأتي.
ثم إن المخالف في المسألة العلامة في جملة من كتبه (1) واستدل في المنتهى بأن بفعل الأكثر يمتثل الأمرين فيحصل الاجزاء. ثم اعترض على نفسه بلزوم اجتماع علل متعددة على معلول واحد، ودفعه بأنه لا استحالة في اجتماع المعرفات (2). وظاهر دليله منع المقدمة الثالثة للدليل المتقدم، وظاهر " اعتراضه وجوابه منع المقدمة الأولى، وقد عرفت ما عندنا.
ومما ذكرنا من الدليل يظهر أنه لا فرق بين وقوع النجسين مجتمعين أو متعاقبين في وجوب تضعيف النزح.
" و " أنه لا ينبغي الاشكال " في تضعيفه (3) " بوقوع نجسين " مع التماثل " بشرط عدهما في العرف فردين لحصول الفصل بينهما على وجه يصدق تعدد الوقوع، فإن الدليل المذكور آت فيه بعينه، حتى فيما إذا كان المتكرر فردين أو أفرادا علق المقدر على الطبيعة الصادقة عليها وعلى الفرد الواحد، كالخمر والبول.
ودعوى: القطع بعدم الفرق في المحكم بين مقدار من البول وقع دفعة أو وقع كل جزء منه دفعة وأنا نفهم من أدلة وقوع هذه الطبائع أن السبب وجودها في البئر ولو بوقوعات متعددة، ممنوعة، فالقاعدة المتقدمة من السببية كل وقوع المقدر جارية هنا أيضا، إذ الموجود أولا من مصاديق الطبيعة مؤثر تام باعتبار تحقق الطبيعة فيه، فإذا وجد ثانيا كان مؤثرا تاما مستقلا
Sayfa 250
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin