كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
هذا الزمان المتأخر، فضلا عن الاعتياد بها، فلا وجه لاعتبار العدد في الدلو المنزوح به في هذا الزمان، وكان يلزمهم القطع بكفاية المقدار، مع أن العلامة ذكر في مسألة كفاية دلو تسع العدد: أنه لا نص لأصحابنا فيه (1). وأما العلامة (2) ومن تأخر عنه (3): فهم بين متردد في كفاية مقدار الدلاء إذا أخرج بغير العدد المعتبر، أو قاطع بعدمها.
هذا، مع أن التأمل في كلام غير واحد منهم يوجب القطع بعدم إرادة هذا المعنى، مثل قوله في المعتبر: " صغيرة أو كبيرة " (4) فإن معنى ذلك عدم الفرق بينهما وأن النزح مجزي بكل منهما إذا أعتيدت، ولا ريب أن المعتادة في زمان الصدور إحداهما، فلا معنى لاجزاء غيرها.
ومن بعض ما ذكرنا يظهر فساد احتمال أن يراد بالمعتاد ما هو المعتاد في كل زمان، لاختلاف العادة باختلاف ما نزح منه وله وبه، ولأن اللازم حينئذ أيضا اعتبار المقدار لا العدد، ولأنه لا معنى للتسوية في عبارة المعتبر بين الصغيرة والكبيرة.
فالظاهر إرادة ما هو المعتاد على تلك البئر، كما صرح به المحقق الشهيد الثانيان (5) وهو الذي يلتئم عليه العبارات المتقدمة كلها، وأظهرها
Sayfa 245
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin