كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
القوم ماءهم " (1).
إلا أن هذا الظهور لو سلم لا ينافي ظهور رواية أبي بصير في الترتيب فيجمع بينهما - على تقدير اعتبار السند والدلالة - بكون كل من الفردين سببا للحكم، لا بحمل المطلق على المقيد.
وهل يعم الحكم الكافر؟ وجهان: من إطلاق الرواية، ومن ظهورها في كون المقدر للجنابة من حيث هي؟ فانفعال البئر بنجاسة الكفر يوجه نزحا البتة. وهذا هو الأقوى، بل ظاهر السرائر عدم وجود القول بخلافه (2) ومن ذلك يظهر أنه لو كان على بدن المجنب نجاسة عينية وجب، لها مقدرها، كما لو مات فيها حيوان ملوث بنجاسة أخرى. ولا فرق فيها بين المني وغيره. ودعوى ملازمة بدن الجنب للمني غالبا فعدم التعرض للتقييد في الرواية يصير دليلا للاطلاق - وإن كان مسوقا لحكم الجنب من حيث الجنابة - مشكلة.
وهل النزح لسلب الطهورية؟ أم لنجاسة البئر؟ أم تعبد شرعي؟ ظاهر " المعتبر والمحكي عن المختلف الأول (3) والمحكي عن كتب الشهيد الثاني الثاني (4) وحكي عن بعض الثالث (5). وينفيه ظاهر لفظ " الافساد " في الرواية المتقدمة، كما ينفي الأول أن ظاهره عدم ترتب أثر عليه، فلا يطهر من الحدث ولا الخبث، بل ظاهره عدم الصلاح فيه رأسا، فلا يصلح للشرب
Sayfa 238
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin