كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ينسب إلى الشيخ قدس سره في التهذيب وجوب النزح تعبدا (1) وتبعه العلامة قدس سره في المنتهى (2).
فإن أرادوا به الوجوب الشرطي لما يشترط فيه الطهارة من الشرب والاستعمال في المأكول والطهارة به من الحدث والخبث بمعنى عدم جواز هذه الأمور قبل النزح، فليس النجاسة إلا ما منع استعماله في هذه الأمور، فإذا تحقق المنع عن هذه الأمور تحققت النجاسة ولزمها نجاسة الملاقي، فلا يرد أن الثمرة تظهر في عدم تنجس ملاقيه، فتأمل. وإن أرادوا الوجوب النفسي، ففي غاية البعد عن ظاهر الروايات.
ثم إن في الروايات قرائن كثيرة على الاستحباب:
منها: ما تقدم من الأمر بنزح دلاء لنجاسة واحدة أو لنجاسات (3) فإن إرادة الوجوب يوجب إرادة خلاف ظاهر اللفظ.
ومنها: ورود أخبار متعارضة هنا، فإن الحمل على الوجوب يوجب طرح بعضها، بخلاف الحمل على الاستحباب.
" وطريق تطهيره " المتعارف المتفق عليه وإن كان مشاركا مع غيره من المياه النجسة في المطهر؟ كما أن غيره قد يشاركه في التطهير بالنزح إذا كان ذا مادة ينبع بالنزح، كما في ظاهر صحيحة ابن بزيع المتقدمة (4) وأفتى به الشيخان في الغدير النابع (5).
Sayfa 207
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin