كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وغيرها التي هي أقوى دلالة من تلك الأخبار.
ففي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع: " ماء البئر واسع لا يفسد شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه " (1) ودلالتها واضحة. ولا يلتفت إلى ما ذكر لما في المعتبر (2) وغيره من التأويل.
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " عن بئر ماء وقع في زنبيل من عذرة يابسة أو رطبة أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟
قال: لا بأس " (3).
وصحيحة معاوية بن عمار: " لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما يقع في البئر إلا أن ينتن " (4).
وصحيحته الأخرى: " في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم، أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه " (5). وبمعناها موثقة أبان ورواية جعفر بن بشير عن أبي عيينة (6).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في " البئر يقع فيها الميتة؟ فقال: إن كان لما ريح نزح منها عشرون دلوا " (7) بناء على أن النزح لزوال الريح غالبا بالعشرين أو للاستحباب إن لا يرجع الضمير إلى البئر.
Sayfa 202
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin