كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
رب الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم " (1).
وفيه: أن الاستدلال بها مبني على فرض بدن الجنب نجسا، ولا شك في أن وقوعه في البئر ينجس البئر فلا يرفع الحدث بل يزيد الخبث ويحتاج بالآخرة إلى التيمم، فليس محذور الوقوع في البئر راجعا إلى ما يفر بالقوم - كما هو ظاهر الرواية - بل هو لغو صرف وزيادة في نجاسة بدنه، فالتعليل بهذا أولى بل متعين، حيث إن محذور فساد الماء يرتفع بنزح دلاء منه، فلا دلالة في الرواية على المطلوب، ويكون النهي عن إفساد الماء لأجل استقذار القوم ذلك، أو لإثارة الوحل من البئر، أو لصيرورته مستعملا في الحدث الأكبر، فالانصاف أن هذه الصحيحة أظهر في عدم الانفعال.
والعجب ممن حكى عنه في المنتقى (2) مساواة ظهور هذه الصحيحة في الدلالة على الانفعال لصحيحة ابن بزيع الآتية (3) الدالة على عدم الانفعال وموثقة ء عمار الواردة في وقوع الكلب والفأرة والخنزير، قال: " ينزف كلها، فإن غلب الماء ينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت " 4 ".
وفيه: أن نزح الكل للأشياء المذكورة لعله خلاف الاجماع، ولذا حمله الشيخ على صورة التغير (5).
Sayfa 200
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin