كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
فقد يكون قدروه بأذهانهم الشريفة وأجرى الله الحكم عليه (1) انتهى.
وفيه ما لا يخفى، فإن هذه يرجع إلى نسبة الغفلة في الأحكام الشرعية بل الجهل المركب إليهم! وتقرير الله سبحانه إياهم على هذا الخطأ؟! تعالى الله وتعالوا عن ذلك علو كبيرا.
ثم إن هذا التحديد كغيره من التحديدات الشرعية مبني على التحقيق دون التقريب، لأنه مقتضى ظاهر اللفظ. نعم، قد يتسامح في إطلاق ألفاظ المقادير على ما نقص أو زاد إذا كان بحكم المعدوم بالنسبة إلى الحكم المتعلق بذلك المقدار، ويتفاوت في أصل المسامحة وفي مقدارها الأحكام، وحيث كانت الأحكام الشرعية تابعة للحكم الخفية لم يعلم جواز المسامحة في متعلقاتها، فهي أضيق دائرة عن المقادير المتعلقة للأحكام الطبية (2).
Sayfa 192
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin