كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
بعض منه معتصم بالبعض الآخر.
ومنه يظهر أن الرواية أدل على خلاف المطلوب، حيث إن ظاهرها اعتصام ماء النهر بعضه ببعض لا بالمادة، فيدل على اعتبار كثرته في اعتصامه، وأيضا فمقتضى المماثلة المساواة من الطرفين، ومن المعلوم: أن رفع النجاسة المتحققة في ماء الحمام لا يكون إلا بالمادة البالغة كرا فمقتضى المماثلة اعتبار ذلك في الجاري إذا تنجس بعضه، وهذا عين مذهب العلامة في الجاري (1).
هذا، مع أن في اختصاص لفظ " النهر " بالنابع ثم في شموله لما دون الكر تأملا أو منعا.
وأما صحيحة ابن بزيع (2): فيحتمل فيها رجوع التعليل إلى ترتب ذهاب الريح وطيب الطعم على النزح، لأن هذا الترتيب (3) مستند إلى المادة، فيكون - كما ذكره شيخنا البهائي في الحبل المتين (4) - بمنزلة قول الرجل:
" لازم غريمك حتى يوفيك حقك، فإنه (5) يكره ملازمتك " ودعوى ظهوره في الرجوع إلى ما ذكر في الاستدلال عرية عن الشاهد.
وأما ما ذكر في طريق تطهير الجاري إذا تنجس (6): فهو شئ لم يذكره عدا من نص على عدم انفعال القليل من الجاري بالملاقاة، فلا يكون فيه حجة على من خالفهم.
Sayfa 77
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin