كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وغيرها داخل تحت الاطلاق المفيد للعموم.
نعم، لو فرض المخرج هو الماء المتغير من بين أفراد المياه حتى يكون هذا الحكم مختصا بالماء الغير المتغير وكان حكم الماء المتغير [بعد زوال تغيره (ظ)] (1) مسكوتا عنه في هذا الخبر، أو فرض المخرج هو الخبث الحاصل من التغير وكان حكم الخبث بعد زوال التغير مسكوتا عنه، أمكن التمسك في محل السكوت بالاستصحاب. لكن التخصيص بأحد الطريقين غير ثابت، فيلزم خروج ما لو اجتمع الكر من مياه نجسة زال تغيرها. ومن هنا يعلم: أنه لو سلم عدم جريان العموم بالنسبة إلى الكر الذي تغير ثم زال تغيره، لكن لا تأمل في جريان العموم بالنسبة إلى الكر المجتمع من المياه المذكورة، فإذا ثبت الطهارة هنا ثبت في غيره بالاجماع.
وأما ما ذكره من النقض بالصحيحة المشهورة: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " ففيه: أنها لبيان حكم الدفع فلا معنى للتمسك به عند الشك في الرفع، فالاستصحاب سليم.
ويرد على الثاني: أنه يكفي في جريان الاستصحاب حكم العرف بأن هذا الماء كان نجسا، وإن كان مقتضى الدقة ترديد المشار إليه ب " هذا " بين الذات المشتركة بين المتغير وما زال عنه فيمنع نجاسته، لأن المسلم نجاسة خصوص ما تلبس بالتغير، وبين خصوص المتلبس وهذا الموجود الغير المتلبس لم يكن نجسا (2) لكن بناء الاستصحاب على المصاديق العرفية للقضايا المتيقنة سابقا؟ وقد نبهنا على أن مقتضى الدقة الخدشة في استصحاب
Sayfa 181
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin