كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " (1) بناء على أن الخارج من ذلك حال تغير الكر، فيدخل ما بعده في العموم، أو فرض نصفي كر زال تغيرهما فاجتمعا، وإن ثبت هنا ثبت في غيره بالاجماع، ولذا ذكر صاحب المدارك (2) وجماعة تبعا للمحقق في المعتبر: أن هذا لازم القول بخبر (3) البلوغ (4).
أو لقاعدة الطهارة بناء على عدم جريان استصحاب النجاسة، لأن موضوع النجاسة هو المتلبس بالتغير أو المردد بين ما حدث فيه التغير في زمان وما تلبس به، وعلى التقديرين فلا يعلم بقاء الموضوع الذي هو شرط في جريان الاستصحاب.
أو للأخبار الظاهرة في اعتبار فعلية التغير في النجاسة، مثل قوله عليه السلام: " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ واشرب " (5) وقوله عليه السلام: " لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " (6) وقوله
Sayfa 179
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin