كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
المحقق الكرية في مادته، بل ولا في مجموعه (1).
مع أنه يمكن عدم الحاجة إلى الاجماع والأولوية بناء على أن المستفاد من القضية الشرطية في قوله عليه السلام " إذا كانت له مادة " (2) - مع القول بمفهومه هنا اتفاقا - علية المادة لاعتصام ماء الحمام، فيتعدى بمقتضى العلة من منطوقه إلى كل ماء قليل له مادة هي كر، ومن مفهومه إلى كل ماء قليل لم يكن له مادة هي كر، كما فيما نحن فيه.
وأما الفحوى المتقدمة (3): فهي أولا ممنوعة بأن الأظهر في حكمة عدم انفعال الكثير انتشار النجاسة في أجزائه وتوزيعها عليه (4) فيستهلك فيه ولا يتقوى عليه، وهذا مفقود مع علو بعضه، بل الأولى على هذا تقوي الأعلى لو لاقى نجسا بالأسفل لانتشار النجاسة منه إلى المجموع دون تقوي الأسفل الملاقي. وثانيا أنها معارضة بما تقدم من دليل اعتبار كرية العالي في تقوي الأسفل به.
هذا كله مع إمكان حمل كلمات من حكم بتقوي الأسفل هنا على صورة العلو على وجه الانحدار، ويكون المحكم في التسنيمي عندهم بمثل الميزاب وشبهه كمادة الحمام التي هي كذلك غالبا. وهذا أيضا وجه جمع بين كلماتهم المتنافية ظاهرا - كما عرفت - فإن ظاهر عبارتي المعتبر والمنتهى غير التسنيم.
الرابع: هو القسم الثالث لكن مع كون العالي كرا، وظاهر العبائر
Sayfa 174
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin