Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sawm
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
- كما في الغنية (1) - وعن المنتهى (2) نسبته إلى الأصحاب، ويكفي في الخروج عن الأصل هذه الاجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة القديمة المظنونة من ذهاب المشايخ الثلاثة (3) وأتباعهم إلى ذلك.
ثم على القول بذلك فالظاهر لزوم الاقتصار على مورد دعوى الاجماع.
فلو نوى في النصف الأخير نية واحدة لمجموعة فعن الشهيد (4) الاشكال فيه، لأنه (5) إما عبادة واحدة أو ثلاثون عبادة، لكن الظاهر من استدلال مدعي الاجماع ب " أنه حرمة واحدة " هو جواز ذلك، مع أن كونه عبادة واحدة لا يستلزم عدم جواز نية واحدة لباقيها.
نعم، لو نوى في الأول صوم نصفه ففي الاجزاء (6) إشكال.
وكذا لو علم أن في بعض الأيام لا يجب عليه الصوم، لسفر أو حيض، ففي وجوب التجديد بعد زوال المانع، أو كفاية النية الواحدة لمجموع أيام الصوم - المتخلل بينها أيام الافطار - إشكال.
النية المتقدمة على رمضان " ولا تكفي " النية " المتقدمة عليه " أي على شهر رمضان بيوم أو يومين " (للناسي) (7) على رأي " اختاره من عدا الشيخ من الأصحاب، لما مر من رواية التبييت (8)، وأصالة عدم جواز التقديم إلا بقدر ما أجمع عليه. خلافا للشيخ في
Sayfa 114
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin