94

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Araştırmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر " (1)) (2).

ويظهر من المسالك (3) اختصاص الحكم بقضاء الواجب.

وصريح الرواية الثانية (4) وظاهر الأخيرة (5) - مع دعوى الاتفاق من المدارك (6) وغيره - حجة عليه.

وأما تقييد ذلك بما قبل (7) الزوال فلرواية ابن بكير (8) الآتية منطوقا أو فحوى، ولما روي عن هشام بن سالم، عن الصادق عليه السلام من أنه " إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه " (9).

فإن ظاهر الخبر - وإن قلنا إنه في النافلة - يدل على أن النية بعد الزوال لا تؤثر في صحة صوم مجموع اليوم حتى يصلح قضاء عن واجب أو أداء لواجب.

وأوضح منه موثقة عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها، متى ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس، فإن كان نوى الصيام فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر.

Sayfa 109