Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sawm
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864كتاب الصوم
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وعلى هذا فيحمل ما ورد من مطلقات الكفارة الواحدة على صورة الافطار بالمحلل، كما هو الغالب الشائع.
وربما يؤيد بحمل فعل المسلم على الصحة.
وفيه نظر، إن أريد ما عدا الغلبة، فإن الحمل على الصحة لا يوجب ترك الاستفصال بين الصحيح والفاسد في مقام يجب التفصيل فيه، مع أن مطلق الافطار فاسد قطعا.
والخدشة في الرواية (1) سندا - بابن قتيبة، أو بعبد السلام - غير مسموعة، لأن في الرواية آثار الصدق، مضافا إلى أنه يظهر من الصدوق في الفقيه: أن مضمونها مما ورد عن محمد بن عثمان العمري (2) والظاهر - بل المقطوع - أنه من صاحب الزمان روحي له الفداء وعجل الله فرجه فهذا القول قوي جدا.
الفرق بين المفطرات المحرمة ثم إن إطلاق الرواية كصريح الروضة (3) يقتضي عدم الفرق بين المفطرات المحرمة كالاستمناء باليد وإيصال الغبار وأكل البصاق - على بعض الوجوه - ووطئ المرأة حال الحيض، بل وأكل ما يضر بالبدن (4)، إلا أن للتأمل في بعضها مجالا، بل لو قيل باختصاصه بالجماع المحرم والافطار على المحرم ذاتا، بمعنى أكله أو شربه - كما يظهر من فتوى الصدوق (5) - فليس ببعيد (6).
Sayfa 95
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin