Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sawm
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الصوم
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الأكل اتكالا عليه مع عدم حصول ما يوهنه، فإن إخبار الغير وإن كان فيه مظنة السخرية إلا أنه يوجب التزلزل المحوج إلى النظر، فإن الظاهر أن اعتبار النظر في سقوط القضاء ليس تعبدا، بل من جهة عدم التقصير، وظاهر أن طرح إخبار الغير لا من جهة احتمال الكذب، بل من جهة احتمال السخرية، المدفوع - شرعيا وعادة - بالأصل والغلبة، والاتكال مع ذلك كله على النظر السابق - أيضا - تقصير.
نعم لو كان نظره (1) السابق مما يغلب على الإخبار حتى يكون مثل من ينظر فلا يرى وينظر غيره فيرى الفجر فلا يبعد عدم الاتكال على الغير - كما تقدم في رواية " رجلين قاما فنظرا. " (2) -.
إخبار العدلين بالطلوع ولو كان المخبر عدلين - أو عدلا واحدا - فإن ظن السخرية ففي وجوب الكف وجهان: من أصالة عدمها، ومن عدم كون البينة حجة من باب التعبد الصرف، لا أقل من اعتبار عدم الظن (3) على الخلاف، سيما وإن أكثر ما يمكن استفادة حجية العدل أو العدلين منه - من الآيات والروايات - إنما يدل على وجوب تصديق العادل وعدم الاعتناء باحتمال كذبه.
وأما احتمال سخريته - حيث لا يكون السخرية معصية (4) - فهو كاحتمال خطأ المخبر في النظريات، لا يدل تلك الأدلة على نفي مثل هذا الاحتمال. نعم لا بد من رفعه بالأصول والظواهر.
وإن لم يظن السخرية فلا إشكال في وجوب الكف، ولا في وجوب القضاء.
Sayfa 63
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin