Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sawm
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الصوم
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وموثقة سماعة " في من لزق بامرأته فأنزل، قال: عليه إطعام ستين مسكينا، مد لكل مسكين " (1).
ومرسلة حفص بن سوقة " في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فسبقه الماء؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان " (2).
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل يمس من المرأة شيئا، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ قال: إن ذلك يكره للرجل (3) الشاب مخافة أن يسبقه المني " (4).
وظاهرها أن سبق المني - أعني خروجه من غير إرادة - عقيب الفعل المعرض له مفسد، وإلا لم يكن معنى (5) لتعليل كراهة التعرض له بخوف سبقه وخروجه (6).
ونحوها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام " إنه سئل: هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ قال: إني أخاف عليه، فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه " (7).
وصحيحة ابن حازم " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب
Sayfa 52
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin