36

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Araştırmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

جسم فلا يبعد كونه كالغبار - كما ذكره المحقق والشهيد الثانيان في حاشية الإرشاد (1) والمسالك (2) -.

ومما ذكرنا (3) ظهر أن الاجتناب عن دخان التتن شئ قضت به سيرة المسلمين ومراعاة الاحتياط في الدين.

ثم إن المراد بإيصال الغبار: الظاهر أنه ما يعلم جذبه بالنفس تعمدا، أو إيجاد فعل يستلزمه، أو تمكينه (4) من الوصول، بأن لا يتحفظ عنه مع القدرة - كما صرح به المحقق الثاني في حاشية الإرشاد (5) - وعن الحلبي (6) إن مما يجب الاجتناب عنه الوقوف في الغبار المتكاثف (7).

الامساك عن الاستمناء " و " يجب الامساك " عن الاستمناء " أيضا، وهو استنزال المني بأي سبب كان، فإن نية القاطع محرمة - على ما تقدم - (8) ولا يفسد إلا إذا حصل بناء على عدم حصول الافساد بمجرد نية القاطع، ومع حصوله فلا ريب في الفساد، للاجماع عليه فتوى ونصا، ففي صحيحة ابن الحجاج " عن رجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع " (9).

والظاهر من كلمة " حتى " - وإن كان للانتهاء - الغاية لا التعليل (10)، لأن

Sayfa 50