Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sawm
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
زمان جواز ازدرادها.
وليس الوضع جزء من ماهية الأكل حتى يقال: إنه لم يتحقق ماهية الأكل بتمامها، أو مما ينصرف إليه الذهن من لفظه، ولذا لو وضع لقمة خبز في فمه في الليل وأمسكه إلى طلوع الفجر، فسد صومه بازدرادها إجماعا.
وأما الرواية (1) فتارة يجاب عنها بالفرق بين ازدراد القلس وازدراد بقايا الغذاء، فيصدق الأكل على الثاني دون الأول.
وفيه نظر .
وأخرى باحتمال كون " لا " في قوله: " لا يفطره " حرف جواب، أي:
" لا يزدرده، يفطره ذلك ". وهو بعيد.
وثالثة بإمكان الفرق بينهما في الحكم فلا يفسد الأول، للنص (2) دون الثاني لأن إلحاقه به قياس.
والأسلم في الجواب - عنها - أن يقال: بطرحها عن الحجية لمخالفتها للمشهور، بل لاطلاقات الاجماعات المدعاة على إفساد الأكل - ولو لم يكن معتادا -.
نعم، لا بأس بالتوجيهات السابقة في مقام التأويل.
واحترز بقيد " التعمد " عما لو ابتلع شيئا منها سهوا، أو سبق إلى الحلق بغير اختيار، فإنه لا يفطر (3)، لما دل على اختصاص الافساد بفعل المفطر عمدا، ونفي الحكم عن غيره (4).
وقد قيل: بالافساد إذا قصر في التخليل (5) ولم أعثر على مستنده.
Sayfa 155
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin