Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sawm
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ومنها: رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام " أنه قال لرجل (1) ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك، فقال: ليس عليه قضاء " (2).
وقد يرجح هذه بمخالفتها لمذهب العامة، وموافقة (3) رواية سماعة (4) - على ما حكي عن المنتهي (5) - له.
أقول: هذا المرجح المحكي، معارض بما يحكى من الشهرة العظيمة والاجماعين المحكيين، على أحد الاحتمالين (6).
مضافا إلى إطلاقات وجوب القضاء، فتأمل.
وكيف كان، فالمسألة محل إشكال ولا ينبغي ترك الاحتياط.
الافطار بسبب الظن بالغروب " ولو ظن " من غير جهة الظلمة الموهمة " لم يفطر " أي لم يفسد الصوم إما لأجل إذن الشارع في العمل بالظن - بناء على ما قيل: من أن المرء متعبد بظنه، بل ادعى في المدارك: ظهور عدم الخلاف في جواز التعويل على الظن حيث لا طريق إلى العلم (8) - وحينئذ فلا يتعقبه قضاء، نظرا إلى أن الليل - حينئذ - هو ما ظن أنه الليل، فقد أتى بالصوم الشرعي، ولازمه الاجزاء.
وأما وجوب إعادة الصلاة إذا فعلت قبل الوقت بظن دخول الوقت فللدليل الخاص.
Sayfa 140
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin