Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sawm
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
- سيما إذا أفاد التقليد للظن - لعدم معلومية شمول الشك في عبارة الغنية (1) والخلاف (2) للظن، ولا ذهاب المشهور إلى هذا الحكم.
فالرواية (3) ضعيفة خالية عن الجابر، والأولوية المتقدمة (4) غير جارية هنا، وشبهة انصراف إطلاقات أخبار القضاء بفعل المفطر (5) واختصاصها بمن فعله مع العلم بالنهار هنا أقوى.
لكن الاحتياط لا ينبغي تركه سيما في صورة الشك، بل الحكم بالوجوب لا يخلو عن قوة، للتعليل في الرواية (6) المنجبرة بإطلاق الاجماعين المحكيين (7).
هذا كله لو قلنا بجواز التقليد لغير القادر على المراعاة وعدم وجوب الصبر عليه إلى أن يتيقن الغروب، ومثله شهادة العدلين، وأما لو قلنا بعدم جوازه - لعدم الدليل - ففي الحكم بلزوم القضاء تردد:
من صدق الأكل قبل دخول الليل، فيشمله التعليل - مضافا إلى إطلاقات لزوم القضاء بفعل المفطر - بل لا يبعد دعوى شمول إطلاقات الكفارة (8).
ومن الأصل وعدم الجابر للتعليل.
اللهم إلا أن يدعى ذهاب المشهور إلى وجوب القضاء في كل موضع
Sayfa 136
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin