Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sawm
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الصوم
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الروايتين.
ويمكن الاستدلال عليه - مضافا إلى ما يظهر من المعتبر: من وجود الرواية المجبور إرسالها بالنسبة إلينا بالشهرة وظهور عدم الخلاف وحكاية الاجماع (1) - بعموم (2) ما دل من الكتاب والسنة على وجوب اجتناب النساء وعدم جواز المباشرة - كما في الآية (3) والرواية الصحيحة المتقدمة (4) - وما دل من الأخبار على حصول الافطار بالنكاح والمجامعة والوطئ والإصابة وإتيان الأهل (5) سيما بملاحظة قوله عليه السلام - مشيرا إلى الدبر -: " هو أحد المأتيين، فيه الغسل " (6)، فإنه يدل على أن جميع الأحكام الثابتة لإتيان النساء ثابتة لإتيانها في الدبر، لأن الدبر أحد الفردين، نظير قوله عليه السلام: " التراب أحد الطهورين " (7)، و " القلم أحد اللسانين " (8)، وغير ذلك - كما في الأخبار -.
ودعوى انصرافها من (9) الادخال في الدبر ممنوعة، سيما في بعضها مثل:
Sayfa 24
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin