Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Araştırmacı
لجنة التحقيق
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
İbn İdris Hilli d. 598 AHكتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Araştırmacı
لجنة التحقيق
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وضوء وإن كان عليه شئ من العذرة أو البول فحسب انتقضت الطهارة بما صحبها من ذلك، لا بخروج ذلك الشئ.
باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها الجنابة في اللغة هي البعد، قال الأعشى: أتيت حريثا زايرا عن جنابة، يعني عن بعد، وهي في الشريعة كذلك، لأن الجنب بعد عن أحكام المتطهرين، لأن المتطهر يستبيح ما لا يستبيحه الجنب، من الجلوس في المساجد وغير ذلك، والجنب بعد عن ذلك، لحدثه، ويصير الإنسان جنبا، ويتعلق به أحكام المجنبين، من طريقين فحسب لا ثالث لهما.
أحدهما إنزال الماء الذي هو المني سواء خرج دافقا أو مقارنا للشهوة، أو لم يكن كذلك، في النوم كان، أو في اليقظة، وعلى كل حال، على ما مضى شرحنا له.
والآخر غيبوبة الحشفة، على ما ذكرناه وحققناه من قبل، وهذان الحكمان يشترك فيهما الرجال والنساء، فإن جامع الرجل امرأته فيما دون الفرج الذي حققناه وبيناه، وأنزل، وجب عليه الغسل، وإن لم ينزل فليس عليه الغسل، وكذلك المرأة.
وذكر بعض أصحابنا (1) في كتاب له، فقال: فإن جامع الرجل امرأته فيما دون الفرج، وأنزل، وجب عليه الغسل، ولا يجب عليها ذلك، فإن لم ينزل فليس عليه أيضا الغسل، فإن أراد بقوله الفرج القبل فحسب، فغير مسلم، وإن أراد بالفرج القبل والدبر معا، وأراد بجماعه فيما دونهما، فصحيح قوله على ما بيناه وأوضحناه، فكلامه محتمل، فلا يظن بمصنف الكتاب، إلا ما قام عليه الدليل، دون ما لم يقم عليه، إذا كان الكلام محتملا، مع إيرادنا كلامه وقوله وفتواه، من غير احتمال للتأويل الذي ذكره في مبسوطه (2)، وجوابات
Sayfa 114
1 - 1.902 arasında bir sayfa numarası girin