Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi

İbn İdris Hilli d. 598 AH
25

Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

Araştırmacı

لجنة التحقيق

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

جلدك (1) ومن وجد هذا الكر واجد للماء.

وقوله عليه السلام: أما أنا فأثحو على رأسي ثلاث حثيات من ماء، فإذا إنا قد طهرت. ولم يخص ماء من ماء، وماء في الخبر منكر، والنكرة مستغرقة لجنسها فالظواهر من القرآن والسنة التي يتمسك بها على طهارة الكر المختلف فيه، كثيرة على ما ترى جدا.

وأيضا حسن الاستفهام عند المحققين لأصول الفقه، يدل على اشتراك الألفاظ بغير خلاف فيما بينهم، ولا خلاف في أن من قال عندي ماء، يحسن أن يستفهم عن قوله: أنجس أم طاهر؟ وليس كذلك إذا قال عندي ماء للطهارة في أنه لا يحسن استفهامه، لأن القرينة أخلصته من الاشتراك، وهو قوله للطهارة.

وعلى هذا آية التيمم في قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " المراد به الطاهر لأجل القرينة، وهي ذكر الطهارة في سياق الآية.

فإن قيل: كيف يكون مثلا نصف كر منفردا نجسا والنصف الآخر أيضا نجسا فإذا خلطا وبلغا الكر مجتمعا يصير طاهر؟ وهل هذا إلا عجيب!

قلنا: لا يمتنع أن يكون البعض نجسا إذا كان متفرقا، وكذلك البعض.

الآخر، فإذا اجتمعا حدث معنى وهو البلوغ والاجتماع، فتغير الحكم عما كان عليه أولا، فيخرجه من النجاسة إلى الطهارة فيطهر حينئذ بالبلوغ، ولهذا أمثله كثيرة عقلا وسمعا، فمن ذلك المشرك نجس العين عندنا، ويخرجه الإيمان عن النجاسة إلى الطهارة .

فإن قيل: إن العين على ما كانت عليه؟

قلنا: غير مسلم، لأن اعتقاد الإسلام والإيمان يمنع من أن يطلق عليها إنها على ما كانت عليه، إلا أن يراد بالعين نفس الجواهر فهو كذلك، إلا أنه غير

Sayfa 65