Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Araştırmacı
لجنة التحقيق
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
İbn İdris Hilli d. 598 AHكتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Araştırmacı
لجنة التحقيق
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
المضمومة المنقطة من فوقها بنقطتين والثاء المنقطة ثلاث نقط المشددة: إذا طعن أو ضرب فسقط، وتأويله أنه صار مرميا به، كما يلقى رث المتاع، وكذلك فلان رث الثياب، ويقال كل غث ورث، يقال: قد أرتث فلان صريعا إذا فعل به ما قدمناه، هكذا أورده المبرد في كتاب الاشتقاقات (1).
والضرب الثاني يجب أن يغتسل قبل موته، ولا يجب غسله بعد موته وقتله، وهو المقتول قودا، والمرجوم، فإنهما يؤمران بالاغتسال، فإذا اغتسلا قتلا، ولا يجب غسلهما بعد قتلهما.
ويجب على من مسهما بعد القتل الغسل: لأنه قد مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تغسيله بعد الموت.
ولا يظن ظان أن هذا ما مسه إلا بعد تطهيره.
قلنا ما مسه بعد تطهيره بعد موته، بل ما مسه إلا قبل تطهيره بعد موته.
ولا يكفنان أيضا بعد القتل، لأنهما يؤمران بالتكفين والتحنيط قبل القتل.
والضرب الثالث يجب غسله بعد الموت وتكفينه، ظالما كان أو مظلوما، وإذا وجد من المقتول قطعة، فإن كان فيها عظم وكان ذلك العظم عظم الصدر، وجب على من مسه الغسل، ووجب تغسيل القطعة، وتكفينها، والصلاة عليها، وحكمها حكم الميت نفسه، وإن كان العظم غير الصدر، يجب جميع الأحكام الماضية إلا الصلاة عليها فإنها لا تجب.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه: مسألة: إذا وجد قطعة من ميت فيها عظم، وجب غسلها، ثم استدل فقال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا روي أن طائرا ألقت يدا بمكة من وقعة الجمل، فعرفت بالخاتم وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، فغسلها أهل مكة، وصلوا عليها (2).
Sayfa 167
1 - 1.902 arasında bir sayfa numarası girin