Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Araştırmacı
لجنة التحقيق
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi
İbn İdris Hilli d. 598 AHكتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Araştırmacı
لجنة التحقيق
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
فروض الكفاية.
واعلم أنه كغسل الجنب في الصفة والترتيب، يبدأ فيه بغسل اليدين على طريق الاستحباب، ثم الفرج، ثم الرأس، ثم الميامن، ثم المياسر، وشرح ذلك:
أن يوضع الميت على سرير غسله، ويستحب أن يستقبل هاهنا بوجهه القبلة، على ما ذكرناه أولا في حال الاحتضار، ويجب أن تستر عورته بثوب يضعه عليها، أو بقميصه بعد نزعه عنه، ويقصد إلى تليين مفاصله برفق، حتى لا ينكسر منه عضو، فإن عسر عليه ذلك تركه، ولم يتعرض له، ويمسح بطنه مسحا رقيقا في الغسلتين الأولتين، ولا يمسحها في الثالثة ولا يغمزها بحال، وهذا الحكم سواء كان الميت رجلا أو امرأة، إلا أن يكون حاملا، فلا يمسح بطنها في شئ من الغسلات ثم يغسل يديه بماء قراح، والقراح هو الخالص البحث وقد روي أنه يوضأ وضوء الصلاة، وذلك شاذ، والصحيح خلافه، وشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله يراه احتياطا في نهايته (1) وفي مبسوطه (2) وقال: قد روي أنه يوضأ الميت قبل غسله (3)، فمن عمل بها كان جائزا، غير أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك، لأن غسل الميت كغسل الجنابة ولا وضوء في غسل الجنابة.
قال محمد بن إدريس: فإذا كان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك، فإذن لا يجوز العمل بالرواية، لأن العامل بذلك يكون مخالفا للطائفة، وفيه ما فيه.
ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة السدر ثلاث مرات، ثم يقلبه على جنبه الأيسر، ليبدو له الأيمن، ويغسله بماء السدر ثلاثا أيضا، كما ذكرناه في الرأس من أصل العنق إلى قدمه، ثم يقلبه على جنبه الأيمن، ليبدو له الأيسر ويغسله على ما ذكرناه في الأيمن في الصفة والعدة.
Sayfa 159
1 - 1.902 arasında bir sayfa numarası girin