كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الصلاة
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الصلاة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Türler
[مسألة NoteV01P043N02 قد عرفت أن الظهر يختص من أول الوقت بمقدار أدائها فاعلم أن العبرة في أدائها بحال المصلي في ذلك الوقت، باعتبار كونه قويا أو ضعيفا، بطئ القراءة أو سريعها، حاضرا أو مسافرا، فاقد لبعض الشروط أو جامعا لجميعها، حتى أنه لو فرض كون المصلي في شدة الخوف وقد دخل عليه الوقت جامعا للشروط فوقت الاختصاص بالنسبة إليه مقدار صلاة ركعتين عوض كل ركعة تسبيحات مع ما يضاف إليها، ولو فرض كون المصلي فاقدا لشروط لا يحصلها إلا إذا بقي إلى الغروب مقدار ثمان ركعات، فهنا لا وقت مشترك بين الفرضين (1)
Sayfa 43
1 - 1.220 arasında bir sayfa numarası girin