175

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

محل كلام الشيخ هي صورة تعذر العلم على كل من البصير والأعمى مع قدرة البصير على الاجتهاد دون الأعمى، ولا ريب في ندرة وقوعه.

ولو أخبره اثنان بجهتين مع عدم المرجح في البين، ففي تخييره بينهما أو وجوب جمعه بين الجهتين أو تساقطهما ووجوب التربيع وجوه، أقواها:

الثاني إن حصل له منهما الظن بنفي الثالث، وإلا فالثالث.

ولو أخبره كل من البينتين بجهة فالأقوى الأول، ويحتمله الأول لو كان المخبر الواحد عدلا بناء على كونه كالبينة حجة شرعية لا من باب الوصف، كما أن الأقوى كون البينة كالمخبر لو اعتبرنا في حجيته إفادة الظن، كما لا يبعد في غير مقام رفع الخصومة.

(و) يجوز للمكلف أن (يعول على قبلة) أهل (البلد مع عدم علم الخطأ) إجماعا على ما عن التذكرة (1)، فلا يجب الاجتهاد، بل لا يجوز في أصل الجهة; لامتناع خطأ أهل البلد خلفا عن سلف عادة، ويجوز في التيامن والتياسر; لأن احتمال الخطأ من مؤسسها غير بعيد، وتقرير الخلف لعله لعدم وجوب الفحص عليهم، فلم يطلعوا على خطائه.

ويعرف قبلة البلد بمحاريبه المبنية في مساجده ومقابرهم ومذابحهم. ثم الظاهر من عنوان التعويل على قبلة البلد ما لو كان جهة قبلة البلد مجهولة للشخص; لعدم العلم بطولها وعرضها بالنسبة إلى مكة زادها الله شرفا، فيجوز له الاعتماد على الجهة التي بنوا على كونها قبلة واستمروا عليها، المكشوف عنها بمحاريبهم ومقابرهم ونحوها.

وأما لو كانت قبلة البلد معلومة الصحة ووجد محراب أو مقبرة لم يعلم

Sayfa 182