كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الصلاة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
[مسألة] NoteV01P123N03 لو اشتغل بالظهر قبل التنفل ثم فرغ منها ولم يمض وقت النافلة، فهل له الاتيان بها أداء أم لا؟ وكذا الكلام في العصر، وجهان بل قولان، منشأهما أنه هل يكون لو صف تقدم نافلة الظهرين عليهما مدخلية في كون النافلة أداء، بمعنى أن وقت نافلة الظهر هو إذا لم يمض قدمان ولم يجئ بالظهر، فإذا انتفى أحدهما انتفى الأداء، وكذا وقت نافلة العصر إذا لم يمض أربعة أقدام ولم يجئ بالعصر، أم لا؟
الأظهر: الأول، للأخبار الكثيرة الظاهرة في كون نوافل الظهرين موضوعة ومقررة قبلهما، مثل موثقة سليمان بن خالد - بعثمان بن عيسى، الذي حكي القول (1) بأنه من أصحاب الاجماع - عن أبي عبد الله عليه السلام،
Sayfa 123
1 - 1.220 arasında bir sayfa numarası girin