كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
دليلنا: كلما ورد من فضل قراءة القرآن لا يختص بمكان دون مكان (1).
وأيضا قوله تعالى: " فاقرؤا ما تيسر من القرآن " (2) وقوله: " فاقرؤا ما تيسر منه " (3) يدلان عليه.
مسألة 128: الأفضل أن يقول طواف وطوافان وثلاثة أطواف، فإن قال: شوط وشوطان وثلاثة أشواط جاز.
وقال الشافعي: أكره ذكر الشوط (4). وبه قال مجاهد (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الإباحة.
مسألة 129: لا يجوز الطواف إلا على طهارة من حدث ونجس، وستر العورة، فإن أخل بشئ من ذلك لم يصح طوافه، ولا يعتد به. وبه قال مالك، والشافعي، والأوزاعي وعامة أهل العلم (6).
وقال أبو حنيفة: إن طاف على غير طهارة فإن أقام بمكة أعاد، وإن عاد إلى بلده وكان محدثا فعليه دم الشاة، وإن كان جنبا فعليه بدنة (7).
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، لأنه إذا طاف على طهارة صح طوافه بلا خلاف، وليس على صحته إذا طاف بغير طهارة دليل.
وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله لما أراد أن يطوف توضأ، ثم
Sayfa 322