كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه يصوم بعد أيام التشريق ولم يقولوا بأنه يكون قضاء، وتسميته بأنه قضاء يحتاج إلى دليل.
فأما استقرار الهدي في ذمته بعد النحر فيحتاج إلى دلالة، واستقراره بعد المحرم فعليه إجماع الفرقة.
وأيضا قوله تعالى: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج " (1) وروي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: يعني في ذي الحجة (2)، فدل على ما قلناه، لأن هذا قد فاته صوم ذي الحجة.
مسألة 53: صوم السبعة أيام لا يجوز إلا بعد أن يرجع إلى أهله، أو يصير بمقدار مسير الناس إلى أهله، أو يمضي عليه شهر ثم يصوم بعده.
وقال أبو حنيفة: إذا فرغ من أفعال الحج جاز له صوم السبعة قبل أن يأخذ في السير (3).
وللشافعي فيه قولان:
قال في الحرملة ونقله المزني: أن المراد هو الرجوع إلى أهله (4) كما قلناه.
وقال في الإملاء: هذا إذا أخذ في السير خارج مكة بعد فراغه من أفعال الحج (5).
وفي أصحابه من يجعل مثل قول أبي حنيفة القول الثاني (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم فصلوا ما قلناه وبينوه، وقد أوردنا ما
Sayfa 279